وفي مقابل ذلك قول الشيخ الصدوق وآخرين بان عدتها اقرب الاجلين من الوضع والاقراء او ثلاثة اشهر تمسكا بصحيحة ابي الصباح عن ابي عبد الله عليهالسلام : «طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين» (١) ، وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو أقرب الاجلين» (٢) وغيرهما (٣).
ولا يخفى ان الواو في فقرة : «وهو أقرب الاجلين» حالية لا استئنافية ، اذ قد يكون الوضع أقرب الاجلين وقد لا يكون.
هذا قول الشيخ الصدوق.
ولا تبعد وجاهته لان الآية الكريمة والطائفة الاولى من الروايات مطلقة من حيث كون الوضع أقرب الاجلين أو لا فتقيد بالطائفة الثانية الدالة على ان الوضع تنتهي به العدة فيما اذا كان أقرب الاجلين.
ولأجل هذا مال صاحب الجواهر الى القول المذكور (٤).
٩ ـ واما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام فهو من ضروريات الفقه بل الدين. ويدل على ذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٥).
واما ما تضمنه قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) (٦) فهو تشريع قبل نزول
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤١٨ الباب ٩ من ابواب العدد الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤١٩ الباب ٩ من ابواب العدد الحديث ٦.
(٣) جواهر الكلام ٣٢ : ٢٥٢.
(٤) جواهر الكلام ٣٢ : ٢٥٣.
(٥) البقرة : ٢٣٤.
(٦) البقرة : ٢٤٠.