حَمْلَهُنَّ) (١) بتقريب ان الحامل مشمولة لكلتا الآيتين الكريمتين ، وامتثال الامر فيهما لا يحصل الا بالاعتداد بأبعد الاجلين.
وفيه : ان آية الاحمال ناظرة إلى خصوص المطلقة فلاحظ.
والانسب الاستدلال لذلك بالروايات الخاصة ، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الاجلين» (٢) وغيرها.
١٢ ـ واما الحداد (٣) فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه. وقد دلت عليه صحيحة ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ...» (٤) وغيرها.
وقد فهم منها الاصحاب حرمة كل ما يعدّ زينة. قال في الحدائق : «والمفهوم من هذه الاخبار ان الحداد هو ترك كل ما يعدّ زينة في البدن أو اللباس وان اختلف ذلك باختلاف العادات في البلدان فيحكم على كل بلد بما هو المعتاد فيها» (٥).
اجل قيّد بعض الاصحاب ـ ومنهم السيد اليزدي ـ التزين المنهي عنه بما يعدّ زينة للزوج (٦).
ولعله استند في ذلك الى موثقة عمار الساباطي عن ابي
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٥٥ الباب ٣١ من أبواب العدد الحديث ١.
(٣) الحداد من الحدّ بمعنى المنع ، فان الزوجة حيث تمنع نفسها من التزين فهي حادة.
(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٥٠ الباب ٢٩ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٥) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٤٧٠.
(٦) ملحقات العروة الوثقى ٢ : ٦٣.