المناسب لو خلينا وظاهر الصحيحة المتقدمة وما شاكلها اعتبار التلفظ بالكلمات السابقة الا ان قوله تعالى : (إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) يدل على ان المدار على وصول الكراهة الى حدّ يخاف من ترك الحدود الالهية من دون مدخلية للتلفظ بما ذكر.
وتؤكد ما ذكرناه السيرة الجارية على اجراء الخلع بدون فحص عن صدور الكلمات المذكورة.
وهل يلزم في الكراهة ان تكون ذاتية ـ بمعنى نشوئها عن مناشئ غير طارئة بعد الزواج كقبح منظر الزوج وفقره وسوء خلقه ـ أو يكفي كونها عارضة وناشئة من اسباب طارئة بعد ذلك كالتزوج باخرى؟
أجاب صاحب الحدائق بما نصه : «المستفاد من كلام من عاصرناه من مشايخنا في بلاد البحرين هو الاول. وقد حضرناه في غير موضع وقد كانوا لا يوقعون الخلع الا بعد تحقيق الحال ومزيد الفحص والسؤال في ثبوت الكراهة الذاتية وعدم الكراهة العارضية ...» (١).
ويرده : ان الآية الكريمة وصحيحة الحلبي مطلقتان من الناحية المذكورة. ولعله لذلك قال صاحب الجواهر : «وهو من الغرائب التي لا يساعد عليها كتاب ولا سنة» (٢).
٦ ـ واما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته فلانه مع كراهته أيضا يكون المورد من مصاديق المباراة دون الخلع.
٧ ـ واما اعتبار بذل الزوجة للفداء فلتقوم حقيقة الخلع بذلك ومن
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٥٧٦.
(٢) جواهر الكلام ٣٣ : ٤٤.