حين الزواج ـ يجوز له نفيه عنه بل قد يقال بوجوبه ولكن لا ينتفي شرعا في مرحلة الظاهر الا اذا لاعن او قامت البينة على عدم امكان تولده منه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان اللعان ما ذكر فهو من واضحات الفقه. ويستفاد ذلك من قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ * وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ * وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ * وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ) (١).
وقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «ان عباد البصري سأل ابا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال : ان رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله أرأيت لو ان رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال : فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها قال : فأرسل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم فقال له : انطلق فايتني بامرأتك فان الله عز وجل قد انزل الحكم فيك وفيها قال : فاحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال للزوج : اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد قال : ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) النور : ٦ ـ ٩.