الطوسي ونحوه (١).
واذا كان الشيخ الصدوق قد حصر سبب اللعان بنفي الولد فعلى العكس تماما ما ذهب إليه بعض الاعلام من الاشكال في ثبوت اللعان في مورد نفي الولد اذا لم يكن موجبا للقذف وينحصر الامر لإثبات انتفاء الولد في مثل ذلك بالبينة.
ولعل منشأ الاشكال ان صحيحة ابي بصير المتقدمة الدالة على ثبوت اللعان في مورد نفي الولد تدل على حصر اللعان بالمورد المذكور وحيث ان المضمون المذكور مخالف لصريح الكتاب الكريم الدال على ثبوت اللعان في مورد القذف فيلزم طرح الصحيحة لأجل ما ذكر ، ومن ثمّ نعود في مورد نفي الولد اذا لم يكن موجبا للقذف فاقدين للدليل على ثبوت اللعان.
الا ان هذا البيان ـ كما ترى ـ وجيه لو فرض انحصار مدرك اللعان في مورد نفي الولد بالصحيحة المتقدمة ، ولكن سيأتي وجود غيرها.
٣ ـ واما انه لا يجوز القذف من دون يقين فهو مما لا تأمّل فيه فانه من الرمي الموجب للّعنة في الدنيا والآخرة ، وهو من الافك الذي نهي عنه المؤمنون. قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) (٢). وقال تعالى في قصة الافك : (لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً
__________________
(١) راجع ما نقله الحر في ذيل الحديث لمعرفة تأويل الشيخ الطوسي.
(٢) النور : ٢٣ ـ ٢٤.