٦ ـ واما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا ومن ثمّ لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين فواضح.
٧ ـ واما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى المشاهدة فهو مما لا اشكال فيه لصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «اذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها» (١) وغيرها.
واما اختصاص اللعان بحالة فقدان البينة فقد تقدم انه يستفاد من الآية الكريمة.
٨ ـ واما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو الصماء فلم يظهر فيه خلاف بين الاصحاب. ويدل عليه صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما» (٢) وغيرها ، فان مقتضى اطلاقها ثبوت التحريم من دون لعان.
وفي موثقة اسماعيل بن ابي زياد (٣) عن جعفر عن ابيه ان عليا قال : «ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة ... والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان» (٤).
والحديثان ـ كما ترى ـ ناظران الى الخرساء فالتعميم الى الصماء يحتاج الى التمسك بتسالم الاصحاب ان تمّ.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٩٤ الباب ٤ من أبواب اللعان الحديث ٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٦٠٢ الباب ٨ من أبواب اللعان الحديث ١.
(٣) وهو السكوني.
(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٩٨ الباب ٥ من أبواب اللعان الحديث ١٢.