ب ـ اليمين التي يستعان بها في مقام الطلب والمناشدة ، كقول القائل : اقسم عليك بالله ان تفعل كذا.
ج ـ اليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه الشخص على نفسه ، كما اذا التزم بترك التدخين واكّده بقوله : «والله لا أدخّن» ، فانه لا يقصد بذلك الاخبار عن عدم تدخينه في المستقبل وتأكيده من خلال القسم ، كما هو الحال في القسم الاول بل هناك التزام بترك ذلك وتأكيد ذلك الالتزام بواسطة اليمين.
واليمين التي هي محل البحث ويقال انه يجب الوفاء بها ويوجب حنثها الكفارة هي ما كان من قبيل القسم الاخير ، واما غيرها فلا يجب الوفاء به بل لا معنى لذلك لعدم وجود التزام ليجب الوفاء به او لتحرم مخالفته فالمخالفة غير متصورة ليتحقق الحنث وتجب الكفارة. اجل مخالفة اليمين للواقع المخبر عنه متصورة ولكنها شيء آخر غير مخالفة الحالف نفسه لليمين.
٢ ـ واما انه يجب الوفاء باليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه المكلف على نفسه فهو من واضحات الفقه. قال تعالى : (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) (١) ، (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) (٢) ، (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ ... وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) (٣).
٣ ـ واما وجوب الكفارة في مخالفة اليمين من القسم الاول فهو
__________________
(١) النحل : ٩١.
(٢) البقرة : ٢٢٥.
(٣) المائدة : ٨٩.