والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الوصية ما تقدم فهو من واضحات الفقه.
واما انقسامها الى ما ذكر فكذلك حيث ان متعلق الوصية تارة يكون هو الملكية او الاختصاص بنحو شرط النتيجة ، واخرى هو التمليك او الاختصاص بنحو شرط الفعل او تصرفا آخر غير التمليك. والوصية في الاول تمليكية وفي الثاني عهدية.
٢ ـ واما انها مشروعة فهو من ضروريات الدين. ويدل على ذلك قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (١).
وموردها وان كان خاصا بالوصية للوالدين والاقربين الا ان فقرة : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) تدل على امضاء مطلق الوصية للاستشهاد بها في بعض الروايات على نفوذ مطلق الوصية ، ففي صحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل اوصى بماله في سبيل الله قال : اعطه لمن اوصى له به وان كان يهوديا او نصرانيا ان الله عز وجل يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)» (٢).
وقال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ...) (٣) ، (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
__________________
(١) البقرة : ١٨٠ ـ ١٨١.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٤١١ الباب ٣٢ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
(٣) المائدة : ١٠٦.