صحيح منصور المتقدم وغيره.
واما جواز الرد مع الحرج فلقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١).
٣ ـ واما انه مع ردّ الوصي في مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأسا فلان اقصى ما يستلزمه الرد خلو الوصية من الوصي وهو لا يقتضي بطلانها.
٤ ـ واما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك فلرواية علي بن الريان : «كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام : رجل دعاه والده الى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع عليهالسلام : ليس له ان يمتنع» (٢) بناء على التسامح في امر سهل الوارد في سندها.
٥ ـ واما اعتبار المشهور للقبول في الوصية التمليكية فقد يستدل له بالوجهين التاليين :
أ ـ ان تحقق الملك بدون قبول الموصى له مخالف لقاعدة سلطنة الانسان على نفسه الثابتة بالسيرة العقلائية ، فان دخول شيء في ملك الغير قهرا مناف لذلك. وثبوت مثله في الارث هو لدليل خاص فلا مجال معه للتعدي عنه.
ب ـ التمسك باستصحاب عدم الانتقال الى الموصى له بدون قبوله.
وكلا الوجهين قابلان للتأمل بعد اطلاق الآية الكريمة (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (٣).
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٠ الباب ٢٤ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
(٣) البقرة : ١٨١.