الجنيد حيث جعل للأم الولاية بعد الاب اذا كانت رشيدة (١). ولم يتضح مستنده في ذلك.
٩ ـ واما ان وظيفة القيم ما تقدم فلانصراف جعل الولاية له الى جعلها بلحاظ ذلك.
١٠ ـ واما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين فلا اشارة اليه في الروايات بل ولا في كلمات المتقدمين من فقهائنا الا انه مع ذلك يمكن تصحيحه من خلال اطلاقات صحة الوصية وامضائها على ما هي عليه كقوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (٢).
١١ ـ واما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة معينة فلأن ذلك مقتضى وجوب العمل بالوصية وعدم تجاوزها.
واما ان المرجع في الجهات الاخرى هو الحاكم الشرعي فلانه بلحاظ تلك تعود الوصية بلا نصب وصي ، وقد تقدم ان المرجع في مثل ذلك هو الحاكم الشرعي.
١٢ ـ واما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له اجرة فلقوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (٣).
وقد تسالم الاصحاب على جواز اخذ الاجرة في الجملة واختلفوا في
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٨ : ٢٧٧.
(٢) البقرة : ١٨١.
(٣) النساء : ٦.