والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين فباعتبار انه عبارة عن الالتزام ضمن الالتزام ، فإذا لم يكن ضمن العقد يكون التزاما ابتدائيّا وليس شرطا ليشمله عموم «المسلمون عند شروطهم».
٢ ـ واما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين :
أ ـ عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء لما كان مخالفا له.
ب ـ تقييد وجوب الوفاء في صحيحة ابن سنان السابقة بذلك.
٣ ـ واما اعتبار ان لا يكون مخالفا لمقتضى العقد ـ كالبيع بلا ثمن ـ فلوجهين :
أ ـ ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين : اما عدم وجوب الوفاء بالعقد ومن ثمّ بطلانه ، أو عدم وجوب الوفاء بالشرط ومن ثمّ بطلانه ، وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به.
ب ـ ان الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتّب مقتضى العقد عليه.
٤ ـ واما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه :
أ ـ التمسّك بقوله عليهالسلام : «المسلمون عند شروطهم» (١) ، فانه يدل على ان الوفاء بالشرط لا ينفك عن الإسلام ، وعدمه لا ينفك عن عدمه ، ولازم ذلك وجوب الوفاء بالشرط.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.