«قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته» (١) وغيرها.
الا ان هذا كله لو لم يتضح من خلال القرائن ارادة ما هو ثلث حين الوصية كما هو واضح.
١٢ ـ واما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل وان لم يوص بها فلا خلاف فيه ، ويدل عليه قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) (٢) ، فان عطف الدين على الوصية يدل على لزوم اخراجه من التركة وان لم يوص به.
هذا مضافا الى دلالة الروايات الكثيرة ، كصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام : «قال امير المؤمنين عليهالسلام : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله» (٣) وغيرها.
١٣ ـ واما الواجبات غير المالية ـ كالصلاة وغيرها ـ فقد وقعت محلا للخلاف فقيل بلزوم اخراجها من الاصل قبل الارث أيضا كالديون المالية. وقيل باخراجها من الثلث.
واستدل على الاول بانها دين ، وكل دين لا بدّ من اخراجه من الاصل.
اما الصغرى فلما رواه الشيخ الصدوق باسناده عن سليمان بن
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٢ الباب ١٤ من أحكام الوصايا الحديث ١.
(٢) النساء : ١١.
(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٦ الباب ٢٨ من أحكام الوصايا الحديث ٢.