٢ ـ واما انه قد يعبر عنه بالصدقة فهو واضح لمن راجع النصوص ، فلاحظ صحيحة ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام : «تصدّق امير المؤمنين عليهالسلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدّق به علي بن ابي طالب وهو حي سوي تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن ، فاذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين» (١) وغيرها.
قال في الحدائق : «لا يخفى على من له انس بالاخبار ومن جاس خلال تلك الديار ان الوقف في الصدر الاول اعني زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وزمن الأئمة عليهمالسلام انما يعبر عنه بالصدقة» (٢).
ويمكن ان يقال : ان لفظ الصدقة مصطلح مشترك بين الوقف والحبس والصدقة بمعناها الاخص ، الا ان الاول تخرج فيه العين عن ملك الواقف مع حبسها عن التصرف فيها بالنقل بالبيع ونحوه ، والثاني تبقى فيه العين على ملك الحابس ويكون التمليك للمنفعة ، وفي الثالث تنتقل العين الى المتصدق عليه مع جواز تصرفه فيها بأي نحو أحب.
هذه ثلاثة معاني للصدقة. وتطلق على معنى رابع ، وهو فريضة الزكاة ، كما قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ...) (٣).
٣ ـ واما ان الوقف مشروع فهو من المسلّمات بين جميع المسلمين
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٠٤ الباب ٦ من أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٤.
(٢) الحدائق الناضرة ٢٢ : ١٢٨.
(٣) التوبة : ٦٠.