النصوص المجوّزة بذلك.
٣ ـ واما لزوم التساوي بين المصوغ وغيره ، ومن ثمّ عدم جواز اشتراط اجرة الصياغة فلان المصوغ وغيره جنس واحد ويشملهما النص المتقدم : «الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر» ، ومعه يكون اشتراط الاجرة فضلا موجبا للربا.
وبكلمة اخرى : المصوغ وغيره هما كالجيد والرديء والوسخ والنظيف ، والمكسور وغيره ، فكما ان كل واحد من هذه يعد مع مقابله واحدا ويلزم تساويهما فكذلك في المصوغ وغيره.
وقد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف والاشكال في المسألة (١).
٤ ـ واما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا فواضح للزوم محذور الربا ـ بناء على تعميم الزيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكمية ـ فان الجيد والرديء جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه.
واما جواز العكس ـ الذي هو من الوسائل التي يتخلص بها من الربا ـ فلصحيح ابي الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة (٢) ، قال : لا بأس» (٣).
بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك لان ابدال الجيد بالرديء وقع
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٤ : ١٣.
(٢) الطازج هو الخالص. والغلة ـ بكسر الغين ـ المغشوش.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٨٠ الباب ١٣ من أبواب الصرف الحديث ١.