فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء» (١) وغيرها.
١١ ـ واما ان الحنطة والشعير في باب الربا واحد فلصحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا يصلح الشعير بالحنطة الا واحد بواحد» (٢) وغيره.
واما قصر الحكم بالوحدة على باب الربا فلانه مخالف للقاعدة المقتضية لدوران الاحكام مدار الاسماء فيقتصر في المخالفة على مورد النص.
١٢ ـ واما عدم لزوم ردّ الربا على الآخذ مع الجهل والتوبة بعد الالتفات فهو ما عليه جماعة من الفقهاء. ويدل عليه قوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ) (٣) ، فان تخصيصه بنفي العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلية لا وجه له.
ومع التنزل تكفينا الروايات الكثيرة ، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل» (٤).
وصحيحة ابي المعزا : «قال ابو عبد الله عليهالسلام : كلّ ربا اكله الناس
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٠ الباب ٤ من أبواب الربا الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٩ الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ٥.
(٣) البقرة : ٢٧٥.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٠ الباب ٥ من أبواب الربا الحديث ١.