دياس ولا إلى حصاد» (١) وغيرهما.
بل يمكن اثبات ذلك بالادلة العامة من قبيل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٢) ونحوه.
٢ ـ واما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس فلمحذور الربا اللازم حتى مع التساوي في المقدار بناء على تعميم المنع للزيادة الحكمية أيضا ، مضافا إلى كون ذلك من الصرف ـ لدى المشهور ـ الذي يلزم فيه التقابض.
واما عدم الصحة إذا كانا من الذهب والفضة مع اختلاف الجنس فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض.
واما اعتبار ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس فلكي لا يلزم محذور الربا.
واما الصحة سواء كانا معا من العروض أم كان احدهما كذلك فللمطلقات الخاصة والعامة المتقدمة.
وبذلك يتضح التأمل فيما ينسب إلى ابن الجنيد من «منع اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن والزيت» (٣).
٣ ـ واما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة فلصحيحة زرارة السابقة وغيرها ، فان اعتبار ذكر الطول والعرض والاسنان يدل عرفا على ذلك والا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٥٨ الباب ٣ من أبواب السلف الحديث ٥.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) الحدائق الناضرة ٢٠ : ١٠.