وإن حصل النمو في ملك الناقل ، وحينئذ فهذا الشرط لا وجه له على كل من القولين.
والتحقيق أن يجعل الشرط حصولها في ملكه في الوقت الذي تتعلق الزكاة فيه بمعنى أنه يدخل هذا الوقت وهي في ملكه ، وهذا الشرط جار على كل من القولين كما لا يخفى والأدلة عليه ظاهرة. والله العالم.
المقام السادس ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأن ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، والمراد بالسيح الجريان قال الجوهري السيح الماء الجاري. وظاهره أنه أعمّ من أن يكون على وجه الأرض أو في الأنهار ، وهو كذلك كما صرح به الأصحاب. وأما البعل فقال في الصحاح أنه النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي. وأما العذي بالتسكين والكسر فقال هو الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر والدوالي جمع دالية ، قال والدالية المنجنون تديرها البقرة والناعورة يديرها الماء وقال إن المنجنون هو الدولاب التي يستقى عليها.
ويدل على الحكم المذكور مضافا إلى الإجماع الأخبار المستفيضة : ومنها ـ صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليهالسلام (١) قال «في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا». ونحوها غيرها (٢) والحكم موضع اتفاق نصا وفتوى.
ثم إنه متى اجتمع الأمر إن كان الحكم للأكثر فأيهما غلب تبعه الحكم من العشر أو نصف العشر ، ومع التساوي يؤخذ من نصفه العشر ومن النصف الآخر نصف العشر وهو يرجع إلى ثلاثة أرباع العشر ، وهو من ما لا خلاف فيه أيضا.
ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣)
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٤ من زكاة الغلات.
(٣) الوسائل الباب ٦ من زكاة الغلات.