بالأربعين وتقدير المائة والخمسين بالخمسين والمائة والسبعين بهما ، ويتخير في المائتين وفي الأربعمائة بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما. انتهى. وبمثل ذلك صرح المحقق الشيخ علي والعلامة في المنتهى ، والظاهر أنه هو المشهور كما يفهم من عبارة المنتهى.
وفيه أن ظاهر ما ورد بالعد بالخمسين خاصة كما تقدم في صحيحتي عبد الرحمن وأبي بصير يدفع ذلك ، فإن ظاهرهما العد بالخمسين مطلقا ولو في نصاب المائة وإحدى وعشرين الذي أوجب فيه العد بالأربعين خاصة ، ولو كان العد في هذا الموضع متعينا بالأربعين كما ذكره (قدسسره) لما ساغ إطلاق هذه الأخبار بالعد بالخمسين. وأيضا فإن التخيير في صحيحتي الفضلاء وزرارة وقع على أثر ذكر نصاب مائة وإحدى وعشرين الذي أوجب فيه العد بالأربعين خاصة ، ولو تعين فيه العد بالأربعين لم يحسن ذكر التخيير في صورة لا يجوز فيها إلا أحدهما. وبالجملة فإن الروايات كملا لا تجتمع إلا على القول بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر تلك الأخبار المشتملة على الأربعين والخمسين ، نعم ما ذكره متضمن للاحتياط ولا ريب في أولويته وأما تعينه فهو خلاف ظاهر تلك الأخبار كما عرفت.
الثالث ـ هل الواحدة الزائدة على المائة وعشرين جزء من النصاب أو شرط في الوجوب وليست بجزء ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء كما لا يسقط في الزائد عنها من ما ليس بجزء ، للأربعين أو الخمسين على المشهور بين المتأخرين؟ فيه وجهان ، اختار أولهما العلامة في النهاية ، وثانيهما جملة من المتأخرين ، وتوقف في البيان ، من حيث اعتبارها نصا الموجب للجزئية ، ومن إيجاب الفريضة في كل خمسين وأربعين الظاهر في خروجها.
الرابع ـ قد صرح الأصحاب بأن الزكاة في الإبل بنوعيها من البخت والعراب وعلى ذلك دلت صحيحة الفضلاء المتقدمة (١) حيث قال فيها : «قلت ما في البخت السائمة؟ قال مثل ما في الإبل العربية». قال في المصباح المنير : والبخت نوع من الإبل
__________________
(١) ص ٤٦.