والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمي بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، وليس له بعد هذا اسم ، والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن المخاض إلى الجذع. انتهى. وبمثل ذلك صرح ثقة الإسلام الكليني والشيخ ، والصدوق قد علل كلا من هذه الأسنان إلا الجذع ، وقد علل التسمية بذلك لأنه يجذع مقدم أسنانه أي يسقط.
السابع ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من وجبت عليه سن من الإبل وليس عنده إلا الأعلى منه بسن دفعه واستعاد من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده إلا الأدنى بسن دفعه ووجب عليه أن يجبره بشاتين أو عشرين درهما ، والحكم مجمع عليه بينهم في ما أعلم.
ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه (١) «أن أمير المؤمنين عليهالسلام كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من زكاة الأنعام.