الفصل الثالث ـ في وقت وجوبها والبحث في هذا الفصل يقع في مواضع :
الأول ـ في مبدأ وقت الوجوب ، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك ، فقيل إنها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان ، وهو المنقول عن الشيخ في الجمل والاقتصاد وهو اختيار ابن حمزة وابن إدريس وبه صرح المحقق في المعتبر والشرائع والعلامة في المنتهى والمختلف وسائر كتبه واختاره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، والظاهر أنه هو المشهور بين المتأخرين ، وقيل إن أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، كذا قاله ابن الجنيد واختاره المفيد في المقنعة والرسالة الغرية والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وابن زهرة ، كذا نقله عنهم في المختلف ، وإلى هذا القول مال السيد السند في المدارك. ونقل في المختلف أيضا عن ابني بابويه أنهما قالا : وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده. وهذه العبارة مشعرة بامتداد وقت الوجوب إلى الزوال كما فهمه الأصحاب منها ونسبوه إليهما ، قال شيخنا الشهيد في البيان : ويظهر من ابني بابويه أن تجدد الشرائط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية للوجوب كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد. أقول : والعبارة المنقولة عنهما عبارة كتاب الفقه الرضوي (١).
والظاهر عندي هو القول الأول ، ويدل عليه ما رواه في الفقيه عن علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) «في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال ليس عليهم فطرة. ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر».
وما رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا قد
__________________
(١) ص ٢٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١١ من زكاة الفطرة.