أبي بصير (١) وفيها كما في موثقة إسحاق المذكورة.
أقول : ويمكن حمل كلام ابن إدريس على ما يرجع إلى المشهور بأن يكون التعبير بالتمكن من التصرف كناية عن الحضور وعدم التمكن كناية عن الغيبة بناء على ما هو الغالب ، ومثله في التعبيرات غير عزيز.
وقيد الشيخ الشهيد في البيان الحكم المذكور بعدم العلم بزيادتها ، وهو تقييد للنص من غير دليل.
السابعة ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سقوط الزكاة عن السبائك والنقار والتبر وإنما الخلاف في ما إذا عملها كذلك قبل تمام الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فقيل بوجوب الزكاة عليه بعد تمام الحول ، والظاهر أنه المشهور بين المتقدمين نقله في المختلف عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه في الرسالة حيث قال : وليس في السبائك شيء إلا أن تفر بها من الزكاة فإن فررت بها من الزكاة فعليك زكاته. وكذا نقله عن ابنه في المقنع. أقول وبهذه العبارة عبر في الفقيه. وممن نقل عنه القول المذكور في المختلف أيضا الشيخ في الجمل والخلاف والمبسوط والسيد المرتضى في الجمل. ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد القول بعدم الوجوب ونسبة القول بالوجوب إلى الرواية في الصورة المذكورة ، ونقل القول بالعدم أيضا عن الشيخ في النهاية وابن إدريس واختاره وهو المشهور بين المتأخرين
ومن ما يدل على القول بعدم الوجوب في الصورة المذكورة إطلاق الأخبار الدالة على أن السبائك والحلي ليس فيه زكاة (٢) وما تقدم من الأخبار الدالة على اشتراط النقش بسكة المعاملة في الوجوب (٣).
وخصوص صحيحة عمر بن يزيد (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من زكاة الذهب والفضة.
(٢) الوسائل الباب ٨ و ٩ و ١١ من زكاة الذهب والفضة.
(٣) الوسائل الباب ٨ من زكاة الذهب والفضة.
(٤) الوسائل الباب ١١ من زكاة الذهب والفضة.