عوضا عن انتفاعهم بمراعي المسلمين. وظاهر الخبر الثاني يدفعه.
الثالث ـ كل ما أنبتت الأرض من ما يدخله المكيال والميزان غير الأربعة المشهورة التي اتفقوا على وجوب الزكاة فيها ، ومستند الاستحباب عندهم هو الجمع بين الأخبار الدالة على الوجوب في هذه الأشياء والأخبار الدالة على حصر الوجوب في التسعة المتقدمة. وقد قدمنا أن الأظهر حمل ما دل على الوجوب في هذه الأشياء على التقية.
الرابع ـ غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم تفصيا من خلاف الشيخ ومن تبعه ومن الأخبار الدالة على ذلك. وفيه ما تقدم سابقا من أن ما ورد فيه الأخبار من غلات الأطفال فهي محمولة على التقية (١) وما لم يرد فيه خبر فلا وجه فيه للاستحباب ، لأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل وخلاف بعض الأصحاب مع كونه خاليا عن الدليل لا يوجب الحكم بالاستحباب.
الخامس ـ الحلي المحرم كالخلخال للرجل ، ذكره الشيخ وتبعه الجماعة ، ولم نقف له على دليل مع ورود الأخبار (٢) بأنه لا زكاة في الحلي ، وهي مطلقة شاملة للمحلل والمحرم ، وروي (٣) أن زكاته إعارته.
السادس ـ المال الغائب والمدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه إذا مضى عليه أحوال ثم وقع في يده فإنه يستحب أن يزكيه لسنة ، وقد تقدم ما يدل عليه من الأخبار في الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة من المقصد الأول.
السابع ـ العقار المتخذ للنماء كالحمامات والخانات والدكاكين والبساتين على ما صرحوا به ، واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ولم يوردوا
__________________
(١) في المغني ج ٢ ص ٦٢٢ ، والمحلى ج ٥ ص ٢٠١ وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ، وفي بدائع الصنائع ج ٢ ص ٤ ذكر الاختلاف في ذلك واختار العدم.
(٢) الوسائل الباب ٩ من زكاة الذهب والفضة.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من زكاة الذهب والفضة.