الثالثة ـ إذا حال الحول على النصاب مستكملا للشرائط ثم تلف منه شيء فإن كان عن تفريط ولو بتأخير الإخراج مع التمكن ضمن المالك وإلا وزع التالف على النصاب وسقط من الفريضة بالنسبة ، وأما مع وجود الزيادة على النصاب فقد تقدم بيان الحكم فيه في المسألة الأولى من المقام الثالث.
الرابعة ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لا تعد الأولاد مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده للأخبار الكثيرة الدالة على أن كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه (١). وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة (٢) «ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج». ومثلها غيرها ، وحينئذ فلو كانت الأولاد المتجددة نصابا مستقلا كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا فلكل حول بانفراده ، ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجب في الأمهات شاة عند تمام حولها ولم يجب في السخال شيء ، فإن الزائد على الأربعين عفو حتى يصل إلى النصاب الثاني وهو مائة وإحدى وعشرون. واحتمل المحقق في المعتبر وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها لقوله عليهالسلام (٣) «في كل أربعين شاة شاة». وفيه أن الظاهر اختصاص الرواية بالنصاب الأول المبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة لم تجب عليه شاتان إجماعا.
نعم يبقى الإشكال في ما لو كانت الزيادة متممة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب في الأول ، كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ، وثمانون من الغنم اثنين وأربعين ، فهل يسقط اعتبار الأول ويعتبر الجميع نصابا واحدا من الزمان الثاني بمعنى أنه يلغى ما مضى من حول الأمهات ويعتبر النصاب من زمان وجود الزيادة ، أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول في المثال المتقدم تبيع وشاة وعند
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من زكاة الأنعام.
(٢) الوسائل الباب ٩ من زكاة الأنعام.
(٣) الوسائل الباب ٦ من زكاة الأنعام.