بسقوط سهم السعاة وسهم الجهاد ، قال وإذا لم يكن الإمام ظاهرا ولا من نصبه حاصلا فرقت الزكاة في خمسة أصناف من الذين ذكرناهم وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وسقط سهم المؤلفة قلوبهم وسهم السعاة وسهم الجهاد ، لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام ، لأن المؤلفة إنما يتألفهم الإمام ليجاهدوا معه والسعاة أيضا إنما يكونون من قبله عليهالسلام في جمع الزكوات والجهاد أيضا إنما يكون به أو بمن نصبه فإذا لم يكن هو ظاهرا ولا من نصبه فرق في من عداهم. انتهى.
هذا. وقد عرفت سابقا أن المستفاد من الأخبار التي قدمناها أن المراد من التأليف ليس إلا لأجل البقاء على الإسلام بعد الدخول فيه وبينا أن ذلك ساقط في زمن الغيبة.
واستثنى في المدارك أيضا وقبله جده في المسالك بعض أفراد سبيل الله ووجهه غير ظاهر.
وثالثها ـ أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن أطفال المؤمنين يعطون من الزكاة دون أطفال غيرهم.
ويدل عليه أخبار عديدة : منها ـ رواية أبي بصير (١) قال : «قلت أبي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ فقال نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم. فقلت إنهم لا يعرفون؟ فقال يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم».
ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٦ من المستحقين للزكاة.