ورواية عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزئ مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال لا بأس به».
وروى عبد الله بن جعفر في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال فقال لا بأس».
وظواهر هذه الأخبار تدل على أن الدفع إليهم أعمّ من أن يدفع إلى وليهم أو إليهم إذا كانوا ممن يمكنهم التصرف في الأخذ والعطاء والبيع والشراء.
ونقل عن العلامة في التذكرة أنه صرح بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير وإن كان مميزا ، واستدل عليه بأنه ليس محلا لاستيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا. وفيه ما عرفت.
قال : ولا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره فإن الدفع إلى الولي فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله.
قال في المدارك بعد نقل هذا عنه : ومقتضى كلامه (رحمهالله) جواز الدفع إلى غير ولي الطفل إذا لم يكن له ولي ، ولا بأس به إذا كان مأمونا بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرف في وجه يسوغ للولي صرفها فيه. انتهى. وهو جيد وفيه تأييد لما أشرنا إليه آنفا.
ثم إن ظواهر الأخبار المتقدمة جواز إعطاء الأطفال وإن ثبت اشتراط العدالة في المستحق فإن حكم الأطفال مستثنى بهذه الأخبار ، وأخبار اشتراط العدالة على تقدير ثبوتها لا دلالة فيها على دخول الأطفال في ذلك ، فما ذكره شيخنا الشهيد الثاني ـ من أن إعطاء الأطفال إنما يتم إذا لم تعتبر العدالة في المستحق أما لو
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٥ من المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل الباب ٦ من المستحقين للزكاة.