كان متجاهلا ، وكذا مذهب أهل البيت (عليهمالسلام) ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء أرسل أو أسند إذا لم ينقل عنهم ما يعارضه ولا رده الفضلاء منهم. انتهى. ومرجعه إلى جبر الأخبار الضعيفة السند باتفاق الأصحاب على العمل بها ، وهو عند التأمل الصادق حق لا ريب فيه ولكن الاعتماد حينئذ إنما هو على اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور ، ولا شك أن مذهب كل إمام وصاحب مقالة إنما يعلم بنقل أتباعه ومقلديه وشيعته المشهورين بمتابعته والأخذ عنه والاعتماد عليه كما أشار إليه في المعتبر من أصحاب المذاهب الأربعة ونحوهم ، إلا أن جعل هذه المسألة من قبيل ذلك لا يخلو من إشكال.
وبالجملة فالمرجع إلى ما حققناه أولا فإنه هو المفهوم من الأخبار التي عليها الاعتماد في الإيراد والإصدار.
الخامسة ـ الظاهر أنه لا خلاف في أن ابن السبيل هنا كما تقدم في كتاب الزكاة لا يشترط فيه الفقر بل المعتبر حاجته في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده ، إنما الخلاف في اليتيم وهو الذي لا أب له فقيل باعتبار الفقر فيه والظاهر أنه هو المشهور ، واحتجوا عليه بأن الخمس جبر ومساعدة فيختص به أهل الحاجة كالزكاة. ولأن الطفل لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا فإذا كان له مال كان أولى بالحرمان إذ وجود المال له أنفع من وجود الأب. وقيل بعدم اعتبار الفقر وهو قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس تمسكا بعموم الآية ، وبأنه لو اعتبر الفقر فيه لم يكن قسما برأسه.
أقول : والظاهر هو القول المشهور لا لما ذكر من التعليل فإنه وإن كان من حيث الاعتبار لا يخلو من قوة إلا أنه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي بل لظاهر صحيحة حماد بن عيسى عن بعض أصحابه المتقدمة حيث قال في آخرها (١) «وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد ، وجعل لفقراء قرابة الرسول (صلىاللهعليهوآله) نصف
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.