وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليهالسلام الخمس في ذلك».
القسم الثاني ـ في ما يدل على الوجوب والتشديد في إخراجه وعدم الإباحة وهذا القسم وإن اشترك مع القسم الأول في الدلالة على وجوب الإخراج إلا أنه ينفرد عنه بالدلالة على تأكد الوجوب وعدم القبول للتقييد بأخبار الإباحة الآتية إن شاء الله تعالى في القسم الثالث.
ومن ذلك ما صرح به الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٢) حيث قال : عليهالسلام : اعلم يرحمك الله أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأروي عن العالم عليهالسلام أنه قال : ركز جبرئيل عليهالسلام برجله حتى جرت خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه : الفرات ودجلة والنيل ونهر مهران ونهر بلخ فما سقت وسقي منها فللإمام عليهالسلام والبحر المطيف بالدنيا. وروي أن الله عزوجل جعل مهر فاطمة (عليهاالسلام) خمس الدنيا فما كان لها صار لولدها (عليهمالسلام). وقيل للعالم عليهالسلام ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال أن يأكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. وقال جل وعلا : «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ... إلى آخر الآية» (٣) فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمة إذ كان المالك للنفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي وكان ما في أيدي الناس عواري وإنهم مالكون مجازا لا حقيقة له. وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيء الذي لم يختلف فيه وهو ما ادعي فيه الرخصة وهو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، لأن الجميع غنيمة وفائدة ومن رزق الله عزوجل ، فإنه روى أن الخمس على الخياط من إبرته
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من ما يجب فيه الخمس.
(٢) ص ٤٠.
(٣) سورة الأنفال الآية ٤٣.