وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (١) فقال : أما خمس الله عزوجل فللرسول صلىاللهعليهوآله يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول (صلىاللهعليهوآله) فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل».
وما رواه محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر (عليهالسلام) (٢) قال «قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله (صلىاللهعليهوآله) وما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلالا. ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا مؤمن ممتحن قلبه للإيمان». ورواه بسند آخر عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣).
وما رواه الشيخ في التهذيب (٤) عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال : وأعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله عزوجل. إلى أن قال نحن والله عني بذي القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس».
وما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الموثق عن سماعة (٥) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».
__________________
(١) سورة الأنفال الآية ٤٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١ من ما يجب فيه الخمس.
(٤) ج ١ ص ٣٨٥ وفي الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.
(٥) الوسائل الباب ٨ من ما يجب فيه الخمس.