نافِلَةً» (١) أي زيادة على ما سأل. والمراد بها شرعا ما يختص به الإمام بالانتقال من النبي صلىاللهعليهوآله.
وأنا أذكر أولا الأخبار الواردة بذلك ثم أعطف الكلام على تفاصيلها وبيانها :
ومنها ـ ما رواه في الكافي ـ في الصحيح عندي والحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور ـ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء».
وما رواه فيه في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن وهب (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهالسلام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول صلىاللهعليهوآله وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام (عليهالسلام) يجعله حيث أحب».
وما رواه في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليهالسلام) في الحديث المتقدم ذكره (٤) : «وللإمام (عليهالسلام) صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع من ما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس. إلى أن قال : وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رءوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله
__________________
(١) سورة الأنبياء الآية ٧٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام.