مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء».
وما رواه عن محمد بن مسلم (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول وسئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزوجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلىاللهعليهوآله فما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله فهو للإمام عليهالسلام». وروى العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله (عليهالسلام) مثله (٣).
أقول : ما تضمنه هذان الخبران من كون النصف يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا وإلا فالأخبار عدا هذين الخبرين متفقة على أنه له (عليهالسلام) يفعل به ما يحب.
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) «أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء ، والأنفال لله وللرسول صلىاللهعليهوآله فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب».
وما رواه الصدوق في الفقيه عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) «في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى له؟ فقال : هو من أهل هذه الآية (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ)» (٦).
وما رواه الشيخ عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٧) قال : «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٧) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام.
(٤) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام. والرواية للشيخ ولم يروها الكليني.
(٦) سورة الأنفال الآية ٢.