(عليهالسلام) وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام (عليهالسلام) الخمس».
وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران (١) قال : «سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام (عليهالسلام) ليس للناس فيها سهم. قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب».
وما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «سمعته يقول الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء فهذا لله ولرسوله صلىاللهعليهوآله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للإمام بعد الرسول. وقوله (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) (٣) قال ألا ترى هو هذا؟ وأما قوله : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى (٤) فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك ، وليس لنا فيه غير سهم الرسول صلىاللهعليهوآله وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس في ما بقي».
وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره في الموثق عن إسحاق بن عمار (٥) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول صلىاللهعليهوآله وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا رب لها والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال».
وما رواه العياشي في تفسيره عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦) في حديث قال : «قلت وما الأنفال؟ قال : بطون الأودية ورءوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل أرض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملوك».
__________________
(١ و ٢ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام.
(٣ و ٤) سورة الحشر الآية ٧.