خاص ، وهنا ايضا يسقط شرطها عند الضرورة ، فهي ـ إذا ـ ضابطة عامة لكل الاتجاهات الى الله صلاة واحدة وصلات واحدة (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) ، في مساجد الله وسواها ، الى القبلة وسواها ، مهما كانت القبلة شرطا مصلحيا في قسم من الاتجاهات الى الله (إِنَّ اللهَ واسِعٌ) الاتجاهات «عليم» بالمضايقات والضرورات التي تمنعكم عن مساجده ، ام عن القبلة.
فإذا صلى لغير القبلة إذ لا يعرفها ولا يسطع ، ثم تبين له أنه صلاها الى غير القبلة أعادها ما لم يفت الوقت وكانت القبلة خلفه ولا يعيدها إذا فات او كانت بين المشرق والمغرب (١).
__________________
(١) تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد ، أقول : وقد خصص ذلك بما كانت القبلة على ظهره في صحاح عدة. وفي التهذيب عن محمد بن الحصين قال كتبت الى عبد صالح : الرجل يصلي في غيم في فلات من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو صلى لغير القبلة يعتد بصلاته ام يعيدها؟ فكتب يعيد ما لم يفت الوقت او لم يعلم ان الله يقول ـ وقوله الحق ـ فأينما تولوا أنتم وجه الله ، وفي تفسير العياشي عن الباقر (عليه السلام) في الآية قال (عليه السلام) انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ، وصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ايمانا على راحلته أينما توجهت به حين خرج الى الخيبر وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره.
أقول : هذا الإطلاق يناسب التطوع كأصل كسائر الاتجاهات غير الواجب فيها الاستقبال الى القبلة وكما يناسب الفرض عند الضرورات ، وهو على آية خاص مخصوص بغير فرض الصلاة ، ام مطلق على الوجه الاول في (فَأَيْنَما تُوَلُّوا ...).
وفي الدر المنثور ١ : ١٠٩ ـ اخرج البخاري والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق تطوعا ، وعنه ان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) كان يصلي على راحلته قبل المشرق فإذا أراد ان يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى.