النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال : هذه القبلة» (١).
ولكن النهي عن الصلاة فيها هو أعم من التحريم والتنزيه ، وتحريمه أيضا أعم من أن جوفها ليست قبلة ، مع العلم أنها أصل القبلة ، وقد يعني النهي رعاية حرمة البيت ، ورعاية الجماعة القائمة حول البيت ، وكما تدل عليه الموثقة : «إذا حضرت المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال : صل» (٢) إلّا أن «هذه القبلة» تعارض نصا «قال صل» فالأحوط إن لم يكن الأقوى ترك الفريضة في جوفها ، وان كان الأشبه صحة الصلاة فيها فان «هذه القبلة» لا تنفي كون جوفها ايضا قبلة كما ظاهرها ، كذلك والصلاة على سطح الكعبة ، حيث العمود الأسطواني من مكان البيت قبلة في طرفيه إلى أعنان السماء ، والاستلقاء على السطح استلغاء لكون الأسطوانة قبلة ، وتشكيك أو الغاء لصحة صلوات الساكنين أو الكائنين في محلات أرفع من البيت!.
وترى إذا فقد العلم او والظن بشطر المسجد الحرام ، فهل يصلي الى أربع جهات لمرسلة يتيمة (٣) لا توافق الكتاب ولا السنة؟ مع العلم انه ليست عليه
__________________
(١) موثقة يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة المكتوبة ...
(٢) صحيح البخاري حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل ...
(٣) هي مرسلة قريش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت السماء علينا او اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد؟ فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه.
وعن الفقيه «وقد روي فيمن لا يهتدي الى القبلة في مفازة انه يصلي الى اربع جوانب» أقول : وأظنها هي نفس مرسلة خراش.