إلّا صلاة واحدة حتى مع تقصيره في اجتهاد القبلة فضلا عن قصوره! وحتى إذا أريد بذلك درك القبلة فصلوات ثلاث هي الكافية ، فان بين المشرق والمغرب قبلة!.
أم يصلي لجهة واحدة ، لذلك ، ولصحيحة الفاضلين عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): «يجزي المتحير أبدا اين ما توجه إذا لم يعلم وجه القبلة» (١) و «المتحير» أعم من القاصر والمقصر.
ثم ولا ريب في إجزاء صلاة واحدة أم أقل من الأربع في تضيّق الوقت مع الاحتمال الأوّل ، وترى حين ينحرف عن القبلة قاصرا يمينا أو شمالا أم بينهما ثم تتبين هل يعيد أم تجزيه؟ الظاهر «قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة» (٢).
وإذا زاد الانحراف كأن يستدبرها أمّا شابه أعادها في الوقت دون خارجه (٣) حيث الميسور في الوقت لم يتجاوز ما أداه فلا إعاده خارجه ،
__________________
(١) هي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المروية في الفقيه عن أبي جعفر (عليهما السلام) انه قال : ...
(٢) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا او شمالا؟ فقال : «قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة» وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) رجل صلى لغير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته؟ قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة ساعة يعلم ، وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتح الصلاة (الوسائل أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.
(٣) تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد» وصحيحة سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون ـ