والمستدبر فيها والوقت باق لم يأت بما عليه مهما أخطأ.
وعلى أية حال فواجب القبلة ـ عينا أو شطرا أما بين المشرق والمغرب ـ هو المستطاع ، لا يجوز البعيد عنها ما أمكن القريب لها ، وإذا كنت على راحلة متحولة عن القبلة إلى جهات ، فلتتحول ما أمكنك ، إلّا في عسر أو حرج فجهة واحدة ، لا سيما بين المشرق والمغرب فانه قبلة المقدور على أية حال.
ومن اللائح اللامع من الكتاب والسنة عدم وجوب الاجتهاد للقبلة إلّا حسب الميسور المتعود بين عامة الناس ، دون الدراسات الهندسية والنجومية أمّا هي ، التي لا تتيسر إلّا لجماعة خصوص ، إلّا إذا شاعت نتائج هذه الدراسات بمتناول سائر الجموع ، فهي ـ إذا ـ تصبح من الميسور ، فهي ـ إذا ـ واجب كل الجموع ، اللهم إلّا من يهتدي على شياعها.
ولقد بذلت مساعي عدة لتعيين القبلة لساكني المعمورة ، بعد ما كان المسلمون يعتمدون على الظن والحسبان باي نحو كان ، فاستنهض الحاجية العامة في ذلك الحقل جمعا من العلماء الرياضيين تقريبا للقبلة إلى التحقيق (١)
__________________
ـ في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : «ان كان في وقت فليعد صلاته وان كن الوقت قد مضى فحسب اجتهاده» (الوسائل أبواب القبلة ب ١١ ح ٥ و ٦) أقول : وإطلاقهما مقيد بالاخبار رقم (١٢٦). او يقال : بين المشرق والمغرب قبلة فلا انحراف ـ إذا ـ عن القبلة في غير الاستدبار كما تدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال : لا صلاة إلا الى القبلة ، قال قلت : اين حد القبلة؟ قال : بين المشرق والمغرب قبلة كله ، قال قلت : فمن صلى لغير القبلة او في يوم غيم في غير الوقت ، قال : يعيد.
(١) فقد استفادوا من الجداول الموضوعة في الزيجات لبيان عرض البلاد وطولها ، واستخرجوا انحراف مكة عن نقطة الجنوب في البلد ، اي انحراف الخط الموصول بين البلد ومكة عن الخط الموصول بين البلد ونقطة الجنوب (خط نصف النهار) بحساب الجيوب والمثلثات ، ثم عينّوا ذلك ـ