لذلك الجناح المزعون ، ثم (مِنْ شَعائِرِ اللهِ) تثبت فرض السعي فإنها ـ ككلّ ـ مفروضة على المسلمين في مجالاتها : (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (٢٢ : ٣٢) ومن تعظيمها تطبيقها بعد تعظيمها معرفيا وعقيديا وقوليا ، ومن أعظمها إذاعتها بين الجماهير ، إذا فترك تعظيمها هو من طغوى القلوب أم خلاف تقواها ، والتقوى بصورة عامة ولا سيما (تَقْوَى الْقُلُوبِ) المستطاعة واجبة على أصحاب القلوب : ف (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) (٣ : ١٠٢) ـ (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (٦٤ : ١٦) (١).
وقد تقتضي طبيعة الحال نزول آية اللّاجناح عند أوّل فرض لعمرة أو حج ، وهو عمرة القضاء ـ سابع الهجرة ـ ، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شرط عليهم ـ فيها ـ أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فسئل عن رجل ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) أي : «وعليهما الأصنام» (٢).
__________________
(١) في فرض السعى أحاديث عدة منها ما في الدر المنثور ١ : ١٦٠ ـ اخرج الشافعي وابن سعد واحمد وابن المنذر وابن قانع والبيهقي عن خبيثة بنت أبي بحران قالت : رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول : واسعوا فان الله عز وجل كتب عليكم السعي ، وفيه اخرج الطبراني عن ابن عباس قال سئل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقال : ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا.
(٢) نور الثقلين ١ : ١٤٨ عن الكافي سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة ام سنة؟ فقال : فريضة ، قلت : او ليس قال الله عز وجل (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما)؟ قال : كان ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ...