بحاجة إلى تحرّرهم ، إذا ف «في الرقاب» تعني في سبيل تحررهم قدر المقدور كلا او مبعضا.
ذلك الترتيب السداسي ـ بما في كلّ ترتيب ـ يراعى في إيتاء المال ، ثم يقدّم من يحمل عنوانين من الستة أم زاد وكما قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): «على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنان صدقة وصلة» (١).
وهنا «آتى» دون «أنفق ـ أو ـ أعطى» لأنها أعم من الإعطاء والإنفاق ، فكما الصدقة والهبة إيتاء ، كذلك القرض إيتاء ، فمثلا ابن السبيل ليس إيتاءه المال لفقره ، إذ قد يملك أكثر منك في بلده ، فأنت تؤتيه الآن قرضا ثم تأخذه منه بعد الآن ، كما والهبة المعوضة والهدية إيتاء.
ذلك الإيتاء بمراتبه واجب كما الصلاة والزكوة ، فليس يعني الزكوة فانه هنا يقابلها متقدما عليها ، فهو إذا من الضرائب الواجبة قدر المقدور ، إضافة الى ضريبة الزكوة.
(وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) الله أم خلقه كما يصح أو يجب ، وقد تحدّد (إِذا عاهَدُوا) مدى شمول «بعهدهم» ان ليس منه عهد الفطرة وعهد العقل وعهد الشرعة الإلهية ، فان ذلك المثلث من العهد لزام على المكلفين ، لا يقبل زمانا دون زمان حتى يحدد وجوب الوفاء به ب (إِذا عاهَدُوا).
(وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ) ولماذا «الصابرين»
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ١٧١ ـ اخرج ابن أبي شيبة واحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي في سننه عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : وفيه أخرج احمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت سألت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أتجزي عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في تجري؟ لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة.