المصطلح ، ام يقيّد إطلاقه او يخصّص عمومه وهذا هو الأكثر استعمالا في الأحاديث التي تحويه ، والرواية اليتيمة المروية عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ان «لا وصية لوارث» (١) مختلقة او مؤولة بالوصية بما زاد على الثلث (٢) ، ولكنه لا يختص بوارث! فهي لا توافق القرآن ، وتعارضها المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهم روات رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) الصادرون عنه دون خطأ ولا تجديف (٣).
ولقد احتجت بآية الوصية ـ فيمن احتج ـ الصديقة الطاهرة جمعا بينها وبين آيات الإرث ، فهل هي بعد منسوخة وبعد ارتحال الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم)! دون أية حجة إلّا إجماعا يدّعى وروايات يتيمة تروى لا حجة فيها أمام القرآن الناطق بفرض الوصية؟
فحتى لو تواترت الرواية على غير فرضها كانت مضروبة عرض الحائط ،
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ١٧٥ ـ أخرج احمد وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن أبي امامة الكابلي سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع في خطبته يقول : ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، وفيه عن عمرو بن خارجة ان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) خطبهم على راحلته فقال : ان الله قد قسم لكل انسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية ، وفيه أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : لا وصية لوارث إلا ان تجيزه الورثة.
(٢) الوسائل ٣٥٦ عن أبي حمزة عن بعض الأئمة (عليهما السلام) قال : ان الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
(٣) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن الوصية للوارث فقال : تجوز ، قال : ثم تلى هذه الآية ، وصحيحته الاخرى عنه (عليه السلام) قال : «الوصية للوارث لا بأس بها» ورواه صحيح أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يوصي للوارث بشيء؟ قال : نعم ـ او قال : جائز له.(الكافي ٧ : ٩).