فضلا عن آحاد معارضة بأكثر منها وأصح سندا! وجواز الوصية في بعض الأحاديث يعني عدم الحظر عنه لأنها بوجود الوارث في مظان الحظر ، او يعني مضيّها جوازا وضعيا يضم جوازه تكليفيا ، ام يعني رجحانها قبل حضور الموت ، فان فرضها حسب الآية خاص بما إذا حضر أحدكم الموت.
وبعد كل ذلك فآية المائدة في إشهاد الوصية ـ وهي آخر ما نزلت ـ تثبت الوصية بشهود لكي لا تفلت ، وهل الوصية هذه المهمة إلّا للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
فقبل نزول آيات المواريث بفرائضها كانت الوصية في كل ما ترك من خير ، ثم اختصت بقسم قدر في السنة بالثلث ، وكما تصرح آيات الفرائض (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ).
فحقا إنها تفرض الوصية كما آيات الفرائض تفرض الفرائض وتلمح ـ أيضا ـ إلى فرض الوصية ، والجمع بين الفرضين أن الأولى لا تعدو الثلث والثانية تخص الثلثين عند الأولى ، امّا زاد حين تنقص الوصية عن الثلث ، أم الأثلاث الثلاثة إذ لا وصية وكل ذلك من بعد دين.
وترى «عليكم» تعم قبيلي النساء والرجال؟ اجل وبطبيعة الحال فان ترك خير وترك الوالدين والأقربين وأوامر الإنفاق ، لا تختص بقبيل الرجال ، إضافة الى عموم التكليف حتى لو اختص اللفظ بقبيل الرجال ، وأنّ (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) تخاطب الذين خاطبهم من ذي قبل وهم كل (الَّذِينَ آمَنُوا).
ثم (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) لا تعني حالة الاحتضار لأنها حالة الغفوة والاستتار ، والميت فيها منهار لا يستطيع أمرا عاقلا باختيار! إنها تعني الحالات التي تعتبر في كل الأعراف أنها حالات حضور الموت ، لمّا قل الرجاء بالبقاء ، دون الموت اليقين لأنه مجهول حتى حالة الاحتضار ، فحين ينقطع الرجاء من