والأقربين بقدر يقدر به رزق عياله ويضيّق عليهم ، إذا ف «خيرا» تختلف من زمان الى زمان ، ومن بيئة الى بيئة ، ومن عائلة وارثة إلى عائلة ، ليس يحدد بحد خاص كضابطة سارية لما تصح فيه الوصية ، فهو المال الذي يتحمل الوصية وهنالك وراث ، دون اي مال توصي به وتحرم الورثة المحاويج ، إكثارا على غيرهم او توفيرا لبعضهم على بعض في غير ما حق ولا رجحان.
ثم «الأقربين» بعد الوالدين هم بطبيعة الحال الأولاد فنازلا الى سائر طبقات الوارثين وسواهم ، و «بالمعروف» إخراج عن حدّي الإفراط والتفريط فلا تظلم فيها الورثة ولا تهمل ، وحدّه في متواتر السنة الثلث ، يوصي به أم اقل منه حسب العدل والنصفة ، رعاية للأقرب والأحوج الأليق في ميزان الله ، فإنهما من الموازين الثابتة في كافة الإنفاقات واجبة وراجحة.
وما شرعة الوصية بالثلث إلّا رعاية لأحوال المحاويج من الوالدين والأقربين ، وارثين منهم وغير وارثين ، فان الورثة درجات حسب الحاجيات ، والموازنة الصالحة بينهم في قدر الحاجات مقدرة في الثلث ، والوصية بالمعروف هو العدل فيها حسب القرابة والحاجة ، فكما الواجب على من عنده خير الإنفاق بالعدل على الوالدين والأقربين في حياته ، كذلك عليه الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ، تسهيما بالعدل من ثلث ماله او ماله من حق ، فان الورثة وسواهم من الأقارب ضروب شتى في الحاجة ، فيسد ثغور الحاجات بالوصية الصالحة.
فقد شاء الله بفرض الوصية للوالدين والأقربين ألّا يحرموا النصيب العدل ، وليست سهام المواريث لهم ككلّ ، لموانع اصيلة او طارئة تحول دون الإرث ، ثم وليست السهام المفروضة تحلق على مختلف المحاويج منهم ، اللهم إلّا ضابطة ثابتة روعي فيها الأحقية من حيث القرابة ، وأما هي من حيث