الوجهين؟ ولا وجه للذكورة لسابق المرجع المؤنث المجازي! ولا أن الوصية تبدّل في نفسها إثما لأنها فعل الموصي وله تبديلها إذا شاء وفق المصالح المتجددة! إنه حكم الله في الوصية ان يبدل من واجبها الى ندبها ، وأصل الوصية ان تترك ، ومادة الوصية الحاصلة أن تبدل ، أماذا مما فرضت في هذه الآية.
ف «بدّله» تعم كل تبديل موضوعي او حكمي ، بعضا او كلّا ، كتابة أم شهادة أم واقعية ، سواء أكان مبدّله ـ أيا كان المبدّل ـ وصيا او شاهدا أم ثالثا ، او جلّهم ام كلّهم ، فهو ـ إذا ـ تبديل مطلق او مطلق تبديل ، فالمعنى فمن بدل ما ذكر من الأمر بالوصية ومن مادتها ومن تطبيقها فانما ...
فمن ذلك التبديل تبديل الحكم المكتوب في الوصية (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) الى الندب ، فتوى فالإثم ـ إذا ـ على المقلّد حين لا يعلم المقلّد خطأه.
ومنه تبديله عمليا ممن يعرف وجوب المكتوب ثم لا يوصي ، كما منه تبديل كتاب الوصية تمزيقا او تغييرا من أيّ كان.
كل ذلك تشمله (فَمَنْ بَدَّلَهُ) مهما اختلفت دركاته كما تختلف درجات الوصية بالمعروف!.
(بَعْدَ ما سَمِعَهُ) كذلك تعم سماع حكم الله في بعدي فرض الوصية وتنفيذها ، أم سماع الوصية ، والسماع هنا لا يحدّد بنفسه ، إنما هو الذريعة المتعوّدة للعلم ، إذا فهو العلم كيفما حصل بأيّ من حلقات الوصية حكما وتنفيذا ومادة وكيفية ، فلا تبديل في ذلك الحقل لأيّ من جنبات الوصية ، اللهم إلّا من الموصي وهو خارج عمن بدّله.
ثم (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) تحصر إثم التبديل على من بدّل ، فقد يحاول الوصي تطبيق الوصية كما هي والشاهد يبدلها ، او الشاهد يشهد لها كما