يخيف فلا بد من الإصلاح بينهم ، وإلّا فهي ممضاة حين يوافق أصحاب الحق ، وإذا كان فيها إثم وهو الجنف بحق الله ، فهو على أية حال مخيف ، فكما الإثم ـ أيا كان ـ لا يمضى ، كذلك الوصية بالإثم ليست لتمضي.
إذا (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) في «جنفا» هو الإصلاح بين أهل الحق ، إما ردّا إلى الحق أو حملا لهم على أصل الوصية ، وأما الإصلاح في «إثما» فلا يعني إلّا رد الوصية ، فإنها على أية حال تعمل خلافا بين الموصى له والورثة ، ويختص الإصلاح بينهم برد الوصية ، مهما كان بإرضاء الموصى له بإثم ، أن يعطى مالا يرضاه.
إذا فضابطة الوصية الممضاة ألا تخيف بجنف أو إثم ، وهنا يأتي دور الإصلاح بين الموصى له وسائر الورثة ، وحين لا إفساد ولا يخاف منه فلا موقع لإصلاح فلا رد للوصية ، اللهم إلّا في الإثم فانه مخيف على أية حال ، او يقال ليس خوف جنف او إثم إلّا مصداقا بارزا هنا لواجب الإصلاح ، إصلاحا بين الورثة أنفسهم او بينهم وبين الموصي في إثم الوصية بحقهم ، واما الجنف فإصلاحه محوه. (١)
__________________
ـ الموصى إليه ان خاف جنفا فيما أوصى به اليه فيما لا يرضى الله من خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يرده الى الحق والى ما يرضي الله به من سبيل الخير.
وفيه عن تفسير القمي قال الصادق (عليه السلام) إذا أوصى الرجل بوصيته فلا يحل للوصي أن يغير وصيته يوصيها بل يمضيها على ما اوصى ، إلا ان يوصي بغير ما امر الله فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى اليه جائز ان يرده الى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا فالوصي جائز ان يرده الى الحق وهو قوله (جَنَفاً أَوْ إِثْماً) فالجنف الميل الى بعض ورثتك دون بعض والإثم ان تأمر ...
(١) الدر المنثور ١ : ١٧٥ ـ أخرج ابو داود في مراسيله وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) : ...