أو غير مخيف ، فالواجبة هي الأولى (لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) والمحرمة هنا هي المخيفة بجنفها أو إثمها ، فلا إثم في ردها الى المعروف بل هو مفروض فان تطبيق الإثم إثم ، وترك تطبيق الوصية عن بكرتها إثم ، فلتحول إلى غير ما إثم أو جنف.
ثم عوان بينهما هي بجنف أو إثم لا خوف فيهما من اختلاف بين الورثة او تخلّف منهم عن شرعة الله ، وهي بين تضييع لحق الورثة ولكنهم يوافقون فتمضى ، أم تضيع لحق الله كالوصية بما لا يجوز فعله ، فهي إثم يخيف على أية حال فلا تمضى ، إذا فكل وصية بالمعروف تمضى ، وسواها بين ما تمضى ـ كما في حق الورثة المتوافقين ـ ام لا تمضي كما في كل عصيان في غير حقوق الناس.
هنا (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) يرتكن على ما فيه جنف أو إثم يخيف بالنسبة للورثة من اختلاف عارم غير محمول ، وليس (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) فقط سلبا لإثم ، بل هو إيجاب للإصلاح ، و «لا إثم» ك «لا جناح» في آية الصفا وارد موقف الحظر السابق (فَمَنْ بَدَّلَهُ) فلأن فرض الإصلاح وارد لا ريب فيه ، وانما يخيّل فيه اثم لسابق الحظر ، فيرجع ذلك الإصلاح ـ بعد أن لا إثم فيه ـ إلى أصله المفروض.
فمن الجنف المخيف «إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث» (١) ومن الإثم «ان تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك» (٢) ، وكضابطة عامة إذا كان في الوصية جنف بحق الناس
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ١٦١ في العلل بسند عن يونس بن عبد الرحمن رفعه الى أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال : إذا اعتدى ...
(٢) المصدر في الكافي عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن قول الله عز وجل : «فمن بدله ...» قال : نسختها الآية التي بعدها قوله : (فَمَنْ خافَ ...) قال : يعني