في أصل الوصية محظور.
ولماذا (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) ومن يقبل ذلك التبدل او لا يعارض المبدل وهو عارف بالوصية هما ايضا آثمان؟ لأن امكانية المعارضة وواقع القبول ، انهما ليسا في كل الأحوال ، ثم إثم القابل وغير المعارض هو على هامش اثم المبدل ، فهو ـ إذا ـ آثم لقبوله الإثم او تركه النهي عنه ، كما تدل عليه ادلة وجوب النهي عن المنكر.
(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ١٨٢.
الجنف خلاف الحنف هو الميل عن الحق ، والإثم هو التباطؤ عن الخير ، ثم «خاف جنفا أو إثما» ليس إلا خوفا عن واقعهما ، لا الذي يخاف أن يقع ، فان خوف وقوعهما لا يفسد حتى يصلح بينهما ، فهي كخوف نشوز الزوجين : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ...) (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً).
فالوصية ثلاثة : وصية بالمعروف فلا تبديل فيها ، ووصية بجنف أو إثم
__________________
ـ يعم الموت والحياة. ذلك! فضلا عمن لا يعرف هذا الأمر موصى اليه او موصيا كما رواه المشايخ الثلاثة عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان ذكر أن إياه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى في سبيل الله فسئل عنه ابو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال : لو ان رجلا أوصى أني أضع في يهودي او نصراني لوضعته فيهما ان الله عز وجل يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ...) فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه.(الوسائل ٦٧٠ من الوصايا) أقول : والأحاديث الواردة في المنع عن إشباع كافر محمولة على موارد الحظر ، فان من المؤلفة قلوبهم كفارا تمال قلوبهم الى الإسلام ولهم نصيب من الصدقات حسب النص في آيتها!.