بعض الروايات (١) أنها تختص بالمرض ، فان (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) يعتبر فيها قسما هامشيا من المحصرين المصدودين ، ام ولأكثر تقدير الإحصار يشملهم وسواهم ، ولكنه مرض بعد الحصر او معه ، لا انه من الحصر ، حيث يفرع المرض على الإحصار ، لا ان المرضى هم ـ هنا ـ قسم من المحصرين ، والتعبير عن «مرضتم» ب «أحصرتم» خلاف الفصيح والصحيح ، ولا سيما باب الإفعال الدال على ان فاعل الإحصار غير المحصر ، فلا أقل ان الظاهر كالصريح من الإحصار هو الصدّ منعا او سجنا أمّا شابه ، لا سيما وان «امنتم» قرينة اخرى على ذلك الظهور لحد لا يكاد يشمل المرض حيث الصحيح فيه : فإذا برئتم ، دون أمنتم.
أجل قد يلحق المرض بالإحصار إذا كان يحصر عن الإتمام كما يرام ، كمن لا يستطيع على حضور الموقفين ـ ولا يصح فيهما الاستنابة ـ حيث القصد من حكم المحصر هو التيسير على المحرمين ألا يصبحوا محرومين عن فضيلة الحج والعمرة فريضة وسواها ، فالهدف الأسمى من هذه الشعائر هو استجاشة مشاعر
__________________
ـ رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا.
ومثله ما عن طرق أصحابنا كرواية معاوية عمار ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع الى المدينة ، ورواية حمران عن أبي جعفر (عليهما السّلام): ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ، وخبر زرارة عنه (عليه السّلام) المصدود يذبح حيث يشاء ويرجع صاحبه فيأتي النساء.
(١) كصحيحة معاوية بن عمار : المحصور غير المصدود ، وقال : «المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء» (معاني الاخبار ٢٢٢ والفقيه الحج ب ١٥٠ ح ١ والكافي ٤ : ٣٦٩ والتهذيب ١ : ٥٨٠) أقول : عدم حل النساء للمحصور المريض لامكانية حضور المواقف والاستنابة فيما لا يقدر ، والا فقد تحل له النساء ان كان كالمصدود.