التقوى والزلفى الى الله قياما بالطاعات المفترضة على العباد ، وحين يتم التصميم ويدخل العبد في صميم الحجاج او المعتمرين بالإحرام ، ثم يقف العدو او المرض في الطريق ، فلا يحرم المحرم ـ إذا ـ عما للحاج او المعتمرين من أجر ، حيث يقدّم ما استيسر من الهدى محله ثم يحلق ويحل ، وكأنه أتم بقية مناسكه.
وكما المحرم ، ولا سيما الداخل في الحرم حين يموت قبل الإتمام له أجره كمن أتم : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) (٤ : ١٠٠).
وذلك التيسير للمحرم العسير هو الذي يتفق مع الروحية المرنة الإسلامية وسماحها ، فكل شيء حبس المحرم عن الإتمام دون تقصير فهو إحصار أيّا كان ، مهما كان الأصل هو إحصار العدو أما شابهه منعا عن الإتمام.
ولا بد لكل من الإحصار والمرض ألّا يجد سبيلا دون الحرج والعسر لإتمام مناسكه وإلّا فلا يصدق الإحصار المطلق مهما كان محصرا من متعوّد الطريق ، ثم المرض إذا أحصر إحصارا مطلقا هو الذي يلحق بالإحصار دون سواه.
فالمحصر الذي بامكانه رفعه بنفقة لا يستطيع عليها اما شابه من سلوك طريق ابعد من المتعود المصدود ، هو ليس ممن استطاع إليه سبيلا ، كما المريض هكذا ، والأحوط لهما تطبيق حكم المحصر ثم الإتيان من قابل إن كان فرضا ، وإلّا فقد يكفيه ما فعل.
وهنا (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) تشمل اقسام الحج والعمرة منذ الإحرام حيث يصدق عنده وما بعده الإتمام ، فالمحصر تماما عن تداوم المناسك يحلق بعد ان يحلّ ما استيسر من الهدى محلّه فيحل ، ولكن المريض ، إذا قدر على حضور المواقف والاستنابة فيما لا يستطيع ، فغير محكوم بحكمه ، وحتى إذا لم يقدر