كالمحصر فقد يختلف عنه في حل النساء حيث لا تحل له حسب صحيح الرواية (١) ، بخلاف المحصر.
وهل المحصر له حكمه المذكور في الآية وان تمكن من الاستنابة فيما تقبلها من المناسك كما سوى الوقوفين؟ ظاهر اطلاق الآية وكونها في مقام الامتنان والحنان هو الإطلاق ، ووجوب الاستنابة على من يستطيع مناسك تقبل النيابة هو المقيّد بغير مورد التمكن ، ولكنه قد يختص بغير حالة الإحصار ، فظاهر اطلاق الإحصار ـ وهو كالنص ـ يختصّ ادلة وجوب الاستنابة بغير الإحصار ام ولا اطلاق فيها فان موردها الحاضر العاجز دون المحصور ، ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين الاستنابة وواجبات المحصر ، لا سيما وأن المعتبرة تعتبر الوقوفين انهما الحج ، فالمتمكن من الوقوفين اختياريا او اضطراريا على الوجه المعتبر في هذين الركنين ، ليس محكوما بحكم المحصر ، فعليه حضورهما والاستنابة فيما سواهما ان لم يستطعه لإحصار او مرض (٢).
والمرض الملحق بالإحصار هو الذي يصد عن حضور المواقف كما الإحصار ، فقد يحصر حكمه به ثم المرض الذي يحصره كما الإحصار ، ولكن (فَإِذا أَمِنْتُمْ) قد لا تساعد على إلحاق المرض كيفما كان ، إذا فهكذا مريض ليس ممن استطاع اليه سبيلا ، ام يصبر حتى يزول مرضه اضافة الى الاستنابة فيما
__________________
(١) هي صحيحة معاوية بن عمار الماضية.
(٢) ويدل على ذلك صحيحة الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن (عليهما السّلام) عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ قال : يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويحلق ويذبح ولا شيء عليه ، قلت : فان خلّى عنه اليوم الثاني كيف يصنع؟ قال : هذا مصدود عن الحج فان كان دخل متمتعا بالعمرة الى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وان كان دخل مكة مفردا فليس عليه ذبح ولا حلق.