الاخوية بين الجماعة المؤمنة ، فحين تكون النية صادقة ، والمخالطة إصلاحية قدر المستطاع ، ليس الله ليضيق على اولياء اليتامى ما يتفلت من أموالهم إليكم دونما تقصّد ، وهل تعني (فَإِخْوانُكُمْ) هنا في الدين؟ والنص خال عن الدين! ثم اليتامى ليسوا مؤمنين ولا كافرين مهما لحقوا بالمؤمنين في الأحكام الايمانية الوضعية ، فكيف يحكم لهم بالاخوة في الدين فيفتى بذلك بحرمة اغتيابهم ظنا ان الآية تحمل (فِي الدِّينِ) ثم يفتي بحل اغتياب إخواننا السنة لعدم صدق الاخوة في الدين (١) رغم ان الدين مذكور في القرآن في الإخوة المسلمين ككل :
__________________
(١) يقوله الشيخ مرتضى الانصاري في المكاسب باب الغيبة وإليكم نص فتواه : ثم ان الظاهر اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه ، وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان احكام الإسلام عليهم الا قليلا مما يتوقف استقامته نظم معاش المؤمنين عليه مثل عدم انفعال ما يلاقيهم وحل ذبائحهم ومناكحهم وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة ، ونساءهم لان لك قوم نكاحا ونحو ذلك ، مع ان التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبتت اخوته فلا يعم من وجب التبري عنه ، وكيف كان فلا اشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع.
ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم ، مع صدق الأخ عليه كما يشهد به قوله تعالى (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) في الدين مضافا الى إمكان الاستدلال بالآية وان كان الخطاب للمكلفين بناء على عد أطفالهم منهم تغليبا ، وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا او في الجملة.
ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير ، وظاهره الشمول لغير المميز ايضا ومنه يظهر حكم المجنون الا انه صرح بعض الأساطين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز معللا بالشك في دخوله تحت ادلة الحرمة ولعله من جهة ان الإطلاقات منصرفة الى من يتأثر لو سمع وسيتضح ذلك زيادة على ذلك.
أقول : هذا هو الفقيه الأشهر بين أصحابنا الشيعة الامامية كيف يستدل بآية قرآنية دون مراجعة الى القرآن ، يستند الى آية المخالطة فيضيف إليها في الدين ، ويعتمد عليها هكذا في فتواه الجازمة ، ـ