(فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (٩ : ١١) وهو غير مذكور في أخوة اليتامى (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) مهما ذكر في اخوة الأدعياء كأدعياء ويستثنى اليتامى ، أم بين الاطلاقين عموم من وجه يتصادقان في اليتيم الدعي فيتساقطان في الأخوة الإسلامية!
إذا ف (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ) حكمة لحرمة الغيبة ـ الطليقة ـ المستفادة من (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) إنها تحكم بحرمة الاغتياب بين الإخوة في الدين ، وقد ثبتت الأخوّة في الدين بين كل هؤلاء الذين (تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ) دون اي شرط آخر في تلك الاخوة الطليقة ، فصغار المسلمين شيعة وسنة خارجون عن ذلك الحكم.
هذا! وان كان قد تستفاد حرمة اغتياب الصغار ايضا ، اعتبارا بان «بعضا» في آيته يشملهم ، او ليس ولدك الصغير بعضا منك ، ام ليس الولد الصغار للمؤمنين أبعاضا منهم ، فحتى إن لم تثبت الاخوة في الدين بينك وبينهم ككل ، فالثابت لأقل تقدير هو انهم بعضك ، وقد يتأثر الصغير في اغتيابه اكثر بكثير من الكبير.
ثم ولا اقل من ان إيذاء اي انسان حرام إلّا إذا استحق الإيذاء ، فقد لا
__________________
ـ وليس في الدين الا في آية التوبة ، ثم وآية الأحزاب (.. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ) (٥) ومهما عمت آية الأحزاب الأدعياء الصغار الى جانب الكبار فآية التوبة نص في الكبار ، بل وآية الأحزاب مخصصة بالكبار حيث لم يذكر فيها الصغار ، ولا تختص الأدعياء بهم ، وإذا شملت الصغار الى جانب الكبار فهي شاملة لكل الأدعياء سنة الى شيعة دونما اختصاص. ثم وكيف لا يشمل إخواننا (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (٤٩ : ١٠) وتشمل صغارنا.
ثم آيات الميراث وسواها ، التي تحكم لاخوتنا بأحكام ، هل هي ايضا مختصة بالشيعة ، ام وهي تخاطب فيما تخاطب ـ فقط الشيعة ، دون كل المسلمين!