المصارف المتعودة دون تبذير ولا إسراف ، فلا خمس إذا من أصل المؤنة إلّا عفوا لا تحتاج فيه إلى شيء من الخمس.
فإذا كانت فوائده شهرية فليصبر حتى آخر الشهر فإذا بقي شيء يحاسب الخمس من أصل الفائدة ، وإذا كانت سنوية أماهيه فليحاسب حسب الفائدة المراعاة فيها المؤنة.
٣ هل (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) هي نصاب من أنصبة الزكاة فليس الخمس علما لصنف خاص من الضرائب الإسلامية ، بل هو النصاب الأخير في واجب التأدية من كافة الغنائم ، وقد نسخت الأنصبة المذكورة في السنة من ربع العشر إلى نصف العشر وإلى العشر ، فهو الآن ضعف العشر كضابطة وقانون شامل ، ثم في الحاجات الضرورية لمصارف الزكاة يأتي دور الضريبة غير المستقيمة وهي كل زائدة عن الحاجة الضرورية المتعوّدة بناء على آية العفو : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (٢ : ٢١٩) كما في الخمس؟
أم إنه علم لمصطلح خاص لضريبة أخرى سوى الزكاة؟ (١) وذلك غير معروف لغويا ولا شرعيا ـ إلا عند المتشرعة قضية الفتاوى الشهيرة ـ وآية الخمس لا تصطلحه كضريبة خاصة لمكان (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ).
أجل ، قد يوحي اختلاف موارد الخمس عن موارد الزكاة في آية الصدقات ـ النازلة بعدها بسنين عدة ـ باستقلاله عنها كضريبة سواه ، ف (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (٩ : ٦٠) فإن الله ١ والرسول ٢ وذي القربى ٣ واليتامى ٤ المذكورين هناك غير مذكورين هنا ، والعاملين ١ عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ٣ والغارمين ٤ وفي سبيل الله ٥ والفقراء ٦ هنا غير مذكورين هناك ، فالمشترك
__________________
(١) جامع الأحاديث ٨ : ٥٢٦ قوله (عليه السلام) ما من ذي مال ذهب ولا فضة يمنع زكوة ماله أو خمسه إلا جسه الله عزّ وجلّ بقاع قرقر وسلط عليه شجاع أقرع.